responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 447

المسألة ( الخامسة : )

( كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بشاهدين ) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق أو عموم ما دل على اعتبارهما ( أو الإقرار مرتين على قول ) محكي عن الحلي وغيره ، ولكن قد عرفت الاشكال فيه غير مرة‌لعموم « إقرار العقلاء » [١] ‌المقتضي للاكتفاء به مرة ولعله لذلك نسبه المصنف إلى القول مشعرا بالتردد فيه إلا أنه قد ذكرنا أيضا غير مرة وجه تقريبه ، والله العالم.

( ومن قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي ) بلا خلاف لحرمته وعموم‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٢] « من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام » ‌وخصوص‌خبر غياث [٣] عن الصادق عليه‌السلام « إن امرأة جاءت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إني قلت لأمتي : يا زانية ، فقال : هل رأيت عليها الزناء؟ فقالت : لا ، فقال : أما إنها ستقاد منك يوم القيامة ، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت : اجلديني ، فأبت الأمة فأعتقتها ، ثم أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته ، فقال : عسى أن يكون هذا بهذا » ‌ولعل ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تعزيرها لعدم إقرارها مرتين ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست