responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 444

المسألة ( الرابعة : )

قد ذكر أنه ( يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك ) لكن لم أجد دليلا واضحا عليه ، نعم في‌خبر حماد بن عثمان [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في أدب الصبي والمملوك فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق » ‌وفي‌خبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه » ‌وفي‌خبر زرارة بن أعين [٣] المروي عن المحاسن « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال : ما أتى منه على بدنه فلا شي‌ء عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة » وقال إسحاق بن عمار [٤] للصادق عليه‌السلام : « ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم ، فقال : وكم تضربه؟ فقال : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة مائة؟! فأعاد ذلك مرتين ، ثم قال : توق حد الزاني ، اتق الله ، فقال : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال : واحد ، فقال : والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده ، فقال : فاثنتين ، فقال : جعلت فداك هذا هلاكي إذا ، قال : فلم أزل أماكسه حتى بلغ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ٣ وفيه‌« ما أتى فيه على يديه فلا شي‌ء عليه ». (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست