responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 430

( و ) كيف كان فـ ( ـيقتصر ) في ضربه ( على الضرب المتوسط ) كما في‌خبر إسحاق بن عمار [١] « المفتري يضرب بين الضربين » ‌الحديث ( ولا يبلغ به الضرب في الزناء ) ‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر مسمع [٢] عنه « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير » ‌( ويشهر القاذف ) أي يعلم الناس بحاله ( لتجتنب شهادته ) كما يشهر شاهد الزور لاشتراك العلة.

( ويثبت القذف بشهادة العدلين ) بلا خلاف ، لإطلاق ما دل على حجيتها ( أو الإقرار مرتين ) كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه ، و‌عموم « إقرار العقلاء » [٣] ‌يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة بناء الحدود على التخفيف ، فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد ، والله العالم.

( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار ) ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن لا منضمات ولا منفردات ، كما مر غير مرة ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست