( و ) كيف كان فـ ( ـيقتصر ) في ضربه ( على الضرب
المتوسط ) كما فيخبر إسحاق بن عمار
[١] « المفتري يضرب بين الضربين » الحديث
( ولا يبلغ به الضرب في الزناء ) قال الصادق عليهالسلام في خبر مسمع [٢] عنه « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من
القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير » ( ويشهر القاذف ) أي يعلم الناس بحاله
( لتجتنب شهادته ) كما يشهر شاهد
الزور لاشتراك العلة.
( ويثبت القذف بشهادة العدلين ) بلا خلاف ، لإطلاق ما دل على حجيتها
( أو الإقرار مرتين ) كما صرح به غير
واحد ، بل لا أجد فيه خلافا وإن لم نظفر بنص خاص فيه ، وعموم « إقرار العقلاء » [٣] يقتضي الاجتزاء به مرة ، اللهم إلا أن يكون ذلك من جهة
بناء الحدود على التخفيف ، فينزل إقراره منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها
التعدد ، والله العالم.
( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنه
( يشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار ) ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن لا منضمات ولا منفردات ،
كما مر غير مرة ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.