responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 429

المسألة ( السابعة : )

( الحد ثمانون جلدة حرا كان ) ذكرا أو أنثى كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا ( أو عبدا ) على الأصح كما عرفت البحث فيه.

( و ) لا خلاف في أنه ( يجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرد ) بل الاتفاق عليه كما في كشف اللثام ، للأصل و‌قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر الشعيري [٣] « لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء ، » والصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق [٤] : « يضرب جسده كله فوق ثيابه » ‌وأما‌صحيح محمد بن قيس [٥] عن الباقر عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده » ‌فقد تقدم فيه بعض الكلام ، مع احتمال كونه قضية في واقعة ، وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم ، لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه ، وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير.


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف.

[٣] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤ وذكره في التهذيب ج ١٠ ص ٧٠ ـ الرقم ٢٦٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست