( الحد ثمانون جلدة حرا كان ) ذكرا أو أنثى كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا ( أو عبدا ) على الأصح كما عرفت البحث فيه.
( و ) لا خلاف في أنه ( يجلد ) القاذف ( بثيابه ولا يجرد
) بل الاتفاق عليه كما في
كشف اللثام ، للأصل وقول النبي صلىاللهعليهوآله في خبر الشعيري [٣] « لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء ، » والصادق عليهالسلام في خبر إسحاق [٤] : « يضرب جسده
كله فوق ثيابه » وأماصحيح محمد بن قيس [٥] عن الباقر عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده
» فقد تقدم فيه بعض الكلام ، مع احتمال كونه قضية في واقعة ، وأنه تعزير منوط
بنظر الحاكم ، لأن الدعوة لغير الأب ليست قذفا ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه ،
وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف
الراء والبناء للفاعل فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين
نفسه للحد أو التعزير.