( إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل
في الثالثة ) للصحيح السابق [١] المتضمن لقتل
أصحاب الكبائر فيها ( وقيل : ) يقتل ( في الرابعة ، وهو
أولى ) وأحوط لو لا الصحيح
المزبور ، اللهم إلا أن يكون من الشبهة باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه في
الزناء الذي هو أولى منه ، وقدم تقدم الكلام في ذلك مكررا.
( ولو قذف ، فحد فقال : الذي قلت كان
صحيحا وجب بالثاني التعزير ) لا ( لأنه ليس بصريح ) بل لصحيح محمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام « في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف ، قال : إن قال له
: إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزناء بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه
قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد ».
( و ) منه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره. إن
( القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر ) ولصدق موجب الرمي وإن تعدد نعم لو تعدد المقذوف تعدد الحد لكل واحد منهم ، بل
لو تعدد المقذوف به للواحد كأن قذفه مرة بالزناء وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط
به ، ففي كشف اللثام عليه لكل قذف حد وإن لم يتخلل الحد ، لأن الإجماع والنصوص دلت
على إيجاب الرمي بالزناء الحد ثمانين اتحد أو تكرر ، وكذا الرمي باللواط وكذا بأنه
ملوط به ولا دليل على تداخلها ، وفيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.