responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 427

المسألة ( الخامسة : )

( إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين قتل في الثالثة ) للصحيح السابق [١] المتضمن لقتل أصحاب الكبائر فيها ( وقيل : ) يقتل ( في الرابعة ، وهو أولى ) وأحوط لو لا الصحيح المزبور ، اللهم إلا أن يكون من الشبهة باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه في الزناء الذي هو أولى منه ، وقدم تقدم الكلام في ذلك مكررا.

( ولو قذف ، فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير ) لا ( لأنه ليس بصريح ) بل ل‌صحيح محمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليه‌السلام « في الرجل يقذف الرجل فيرد عليه القذف ، قال : إن قال له : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزناء بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد ».

( و ) منه يعلم الوجه في قول المصنف وغيره. إن ( القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر ) ولصدق موجب الرمي وإن تعدد نعم لو تعدد المقذوف تعدد الحد لكل واحد منهم ، بل لو تعدد المقذوف به للواحد كأن قذفه مرة بالزناء وأخرى باللواط وثالثة بأنه ملوط به ، ففي كشف اللثام عليه لكل قذف حد وإن لم يتخلل الحد ، لأن الإجماع والنصوص دلت على إيجاب الرمي بالزناء الحد ثمانين اتحد أو تكرر ، وكذا الرمي باللواط وكذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها ، وفيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست