عدم العفو للزوجة
بعد المرافعة ، لصحيح ابن مسلم [١] « سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت
إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة » المحمول على ما بعد المرافعة جمعا بينه وبين
ما دل على جواز العفو. وفيه أنه لا شاهد له ، بل المتجه على تقدير العمل به تخصيصه
أو تقييده إطلاق ما دل على العفو ، ولذا كان المحكي عن الصدوق العمل به مطلقا ،
إلا أنه ـ مع شذوذه وإضماره واحتمال إرادة لا كرامة لها في العفو بمعنى أنه لا
ينبغي صدوره منها وإعراض المشهور عنه ـ يقصر عن ذلك ، وإن أمكن تأييده بقول
الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [٢] : « المسروق إن يهب السارق لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا
رفع إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام ، وذلك قوله تعالى (
وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ )[٣] فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه » وخبر
حمزة بن حمران [٤] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزناء ، فقال : أرى
عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى ، قال : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ،
قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه » إلا أنه مع كون الثاني منهما
بالمفهوم غير جامعين لشرائط الحجية ، فالمتجه أن له العفو مطلقا ، ومن هنا قال
المصنف ( ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ،
وليس للحاكم الاعتراض عليه ) بل قال ( ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق ) والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.