( إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو
البعض ، ) وحينئذ
( فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد ) منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ،
مضافا إلى الموثق [١] المزبور الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال.
( أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق
واحدا فعفا فقد سقط الحد ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كونه من حقوق الآدميين للقابلة للسقوط بالإسقاط
وغيره ، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره ، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم
وبعده ، لأنه الأصل في كل حق ، ولقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر ضريس [٢] : « لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام ، فأما ما كان من
حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».
نعم ليس له بعد
العفو المطالبة ، للأصل وخبري سماعة قال في أحدهما [٣] : « سألته عن
الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال ليس ذلك
له بعد العفو » ونحوه الآخر عن الصادق عليهالسلام[٤] خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.