responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 425

المفسدة للإطلاق وإن استشكل فيه بعض.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعفو البعض ، ) وحينئذ ( فللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد ) منهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى الموثق [١] المزبور الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال.

( أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كونه من حقوق الآدميين للقابلة للسقوط بالإسقاط وغيره ، ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيره ، ولا بين العفو قبل المرافعة للحاكم وبعده ، لأنه الأصل في كل حق ، ولقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر ضريس [٢] : « لا يعفى عن الحدود التي بيد الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام ».

نعم ليس له بعد العفو المطالبة ، للأصل و‌خبري سماعة قال في أحدهما [٣] : « سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده الحد بعد العفو ، قال ليس ذلك له بعد العفو » ‌ونحوه الآخر عن الصادق عليه‌السلام [٤] خلافا لما عن الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست