responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 418

( أو كافرا ) ل‌خبر إسماعيل بن الفضيل [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال : لا ، ولكن يعزر » ‌وقد تقدم ما في حسن الحلبي [٢] وصحيحه.

( أو متظاهرا بالزناء ) أو اللواط فإنه لا حرمة له ، بل الظاهر عدم التعزير وإن كان هو ظاهر المتن وغيره ، إلا أن الأصل وما سمعته من النصوص السابقة يقتضي عدمه ، نعم لو لم يكن متظاهرا بالزناء واللواط اتجه تمام الحد على قاذفه وإن كان متظاهرا بالفسق ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، اللهم إلا أن يعارض ذلك بما سمعته مما دل على حرمته للمتظاهر بالفسق ، ويمكن تنزيله على غير القذف.

وعلى كل حال ف‌في مرسل يونس « كل بالغ ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو عبد فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » ‌وهو مطرح لفقده شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت ، أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوي الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحريته ، أو على إرادة التعزير من الحد فيه.

وقد ظهر لك مما ذكرنا وجوب الحد على المستكمل لما عرفت ( سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا ) على الأصح الذي سمعته سابقا.

( ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة قال ) الشيخ ( في النهاية ) وتبعه عليه جماعة ( عليه الحد


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٢ و ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست