و
( ادعى المقذوف ) على القاذف
( الحرية ) ليترتب عليه كمال
الحد ( وأنكر القاذف فان ثبت أحدهما عمل عليه ) بلا خلاف ولا إشكال
( وإن جهل ففيه تردد ) من أصلي الحرية
والبراءة ( أظهره أن القول قول القاذف لتطرق
الاحتمال ) الناشئ من تعارض
الأصلين فيوجب الشبهة الدارئة للحد كما عن الخلاف خلافا لما عن المبسوط وإن كان
المفروض فيهما ادعاه المقذوف حرية نفسه والقاذف رقه ، لكنهما من واد واحد ، بل
يمكن تنزيل عبارة المصنف عليه ، والله العالم.
( الثالث : في المقذوف ، ويشترط فيه
الإحصان ) المشترك بين التزويج
والإسلام والحرية وغيرها (
و ) لكن
( هو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه
( فمن استكملها وجب بقذفه الحد ) مع استكمال القاذف شرائطه المزبورة ( ومن فقدها
أو بعضها فلا حد وفيه التعزير ) في الأخير ( كمن قذف صبيا ) أو صبية لما عرفت. وصحيح الفضيل بن يسار [١] وخبر أبي مريم [٢] السابقين ، وفيخبر
أبي بصير [٣] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يقذف الصبية يجلد ، قال لا ، حتى تبلغ ».
( أو مملوكا ) لخبر أبي بصير [٤] « من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام » وخبر عبيد بن
زرارة [٥] « لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا
سوطا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.