وعن أمير المؤمنين
عليهالسلام في علة حد شارب الخمر ثمانين [١] أنه « إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى وحد المفتري ثمانون
» ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا.
( وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟
قيل ) والقائل الصدوق والشيخ في
محكي الهداية والمبسوط ( نعم ) للأصل ، وقوله تعالى [٢]( فَإِنْ أَتَيْنَ
بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) وخبر القاسم بن
سليمان [٣] سأل الصادق عليهالسلام « عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين » ونحوه
خبر حماد ابن عثمان [٤] وقاعدة التنصيف.
( وقيل ) والقائل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي
الخلاف وغيره ( لا يشترط ) لعموم الآية [٥] وما شابهها من النصوص [٦] وخصوصحسن الحلبي [٧] « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، قال : هذا من حقوق
الناس » وخبر أبي بكر الحضرمي [٨] « سأله عن عبد قذف حرا ، فقال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق
المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد » وبذلك ينقطع
الأصل والقاعدة وتخص الفاحشة بغيره ، بل قيل :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٤ وفيه« إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فاجلدوه
حد المفتري ». (٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١٥.