« زينوا مجالسكم
بغيبة الفاسقين » وعن الصادق عليهالسلام[١] « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » وفي
النبوي [٢] « إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة
منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم وأهينوهم ( وباهتوهم خ ل ) لئلا يطمعوا في
الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا تتعلموا من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات
، ويرفع لكم به الدرجات » إلى غير ذلك مما هو دال على ذلك وإن لم يكن من النهي عن
المنكر ، بل هو ظاهر الفتاوى أيضا بل قد يترتب التعزير على تارك ذلك إذا كان في
مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه ، لحصول الشروط.
نعم ليس كذلك ما
لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله ، ففيحسن الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « أنه نهى عن قذف
من كان على غير الإسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك منه » وكذا فيصحيحه [٤] عنه عليهالسلام وزاد فيه « أيسر
ما يكون أن يكون قد كذب » نعم يترتب التعزير على ما سمعته سابقا في حق غير
المستحق ( وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا
أبرص ) أو يا أعور أو نحو ذلك
وإن كان فيه ، إذ ذلك أشد عليه ، كما هو واضح ، والله العالم.
( الثاني : في القاذف و ) لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما لا إشكال في أنه
( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل ، فلو قذف الصبي لم يحد ) لرفع القلم عنه كما في غيره من الحدود ، وفيصحيح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥٤ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٤ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ١ من كتاب الأمر بالمعروف.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.