responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 412

محمول على إرادة القذف به ، ك‌صحيح ابن سنان [١] « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته » ‌كما عساه يومئ إليه قوله عليه‌السلام : « وليست له بينة » بل عن أبي علي الموافقة له على ذلك عند السباب أو يراد من الحد فيه التعزير ، كما أنه يراد من نفي الشي‌ء عليه في ما تقدم حال عدم قصد الإيذاء والتعيير ، بل كان ذلك لتحقيق حق ونحوه.

( أو يقول : يا فاسق أو يا شارب الخمر ونحو ذلك ، وهو متظاهر بالستر ) وإلا لم يكن عليه التعزير بذلك كما ستعرف.

( أو يا خنزير أو يا كلب أو يا حقير أو يا وضيع ) ونحوهما فعن‌جراح المدائني [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إذا قال الرجل : أنت خبيث أو خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة ، وبعض العقوبة » ‌أو يقول : يا وضيع أو يا حقير أو يا نجس أو يا لئيم أو نحو ذلك ، ففي‌خبر أبي مخلد السراج [٣] عن الصادق عليه‌السلام « أنه قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل دعا آخر يا بن المجنون ، فقال الآخر : أنت ابن المجنون فأمر أن يجلد الأول صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين فلما جلد أعطي المجلود السوط فجلده نكالا لا ينكل بها ».

( ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف ) لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق ( فلا حد ولا تعزير ) بلا خلاف ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، بل يترتب له الأجر على ذلك ، فقد‌ورد [٤] أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب ، وورد [٥] أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب اللعان ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٣.

[٤] بحار الأنوار ج ٧٢ ص ٢٠٤.

[٥] لم أعثر عليهما عاجلا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست