responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 410

الدال منه عرفا على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن التعريض الذي نفوا الحد فيه دال عرفا بدلالة التعريض إلا أنها غير معتبرة في ثبوت القذف ، للأصل واعتبار التصريح في ما سمعته من الخبر وبناء الحد على التخفيف وغير ذلك. ومن هنا صرح في الرياض بعدم اعتبار التعريض المزبور.

وعلى كل حال ففي‌خبر أبي بصير [١] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « سباب المؤمن فسوق » ‌وفي‌صحيح عبد الرحمن [٢] « سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : لا ، عليه تعزير » ‌وفي‌خبر أبي مريم [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الهجاء بالتعزير » ‌وفي‌خبر إسحاق بن عمار [٤] « أن عليا عليه‌السلام كان يعزر في الهجاء » ‌وفي‌خبر المعلى بن خنيس [٥] عن الصادق عليه‌السلام « ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن » ‌وفي‌خبر المفضل بن عمر [٦] « إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العدو لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقول : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ، قال : ثم يؤمر بهم إلى جهنم ، قال : كانوا والله يقولون بقولهم ، ولكن حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم سرهم » وفي خبر الحسين بن أبي العلاء [٧] عن الصادق عليه‌السلام « أنه شكا رجل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥٨ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤٧ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤٥ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١ نقل بالمعنى.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست