الدال منه عرفا
على ذلك لا غيره مما لم يكن كذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن التعريض الذي نفوا الحد
فيه دال عرفا بدلالة التعريض إلا أنها غير معتبرة في ثبوت القذف ، للأصل واعتبار
التصريح في ما سمعته من الخبر وبناء الحد على التخفيف وغير ذلك. ومن هنا صرح في
الرياض بعدم اعتبار التعريض المزبور.
وعلى كل حال ففيخبر
أبي بصير [١] عن النبي صلىاللهعليهوآله « سباب المؤمن فسوق » وفيصحيح عبد الرحمن [٢] « سئل الصادق عليهالسلام عن رجل سب رجلا
بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال : لا ، عليه تعزير » وفيخبر أبي مريم [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في الهجاء بالتعزير » وفيخبر إسحاق بن عمار [٤] « أن عليا عليهالسلام كان يعزر في
الهجاء » وفيخبر المعلى بن خنيس [٥] عن الصادق عليهالسلام « ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن » وفيخبر المفضل بن عمر [٦] « إذا كان يوم
القيامة نادى مناد أين العدو لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقول :
هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ، قال : ثم يؤمر بهم
إلى جهنم ، قال : كانوا والله يقولون بقولهم ، ولكن حبسوا حقوقهم وأذاعوا عليهم
سرهم » وفي خبر الحسين بن أبي العلاء [٧] عن الصادق عليهالسلام « أنه شكا رجل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥٨ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤٧ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤٥ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١ نقل بالمعنى.