المرأة ، مع
منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته » وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها
، اللهم إلا أن يكون مستنده الإجماع على هذا التقدير ، والله العالم.
( الباب الثالث )
( في حد القذف )
الذي هو أحد السبع
الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل
مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات [١] وأصله الرمي ، يقال
: قذف بالحجارة : رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق
عليه الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع.
( و ) على كل حال فـ ( ـالنظر
في أمور أربعة : الأول في الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من أنه كالزنا
، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة الأربع والإقرار كذلك فتعمه آية الرمي [٤] بل عن أبي علي
والمصنف
[١] إشارة إلى ما
رواه في الوسائل في ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٣٤ من كتاب
الجهاد.