responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 402

المرأة ، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته » وإن كان فيه أنه لا دليل حينئذ على جلدها ، اللهم إلا أن يكون مستنده الإجماع على هذا التقدير ، والله العالم.

( الباب الثالث )

( في حد القذف )

الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات [١] وأصله الرمي ، يقال : قذف بالحجارة : رماها كأن الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية ، وحده قد اتفق عليه الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع.

( و ) على كل حال فـ ( ـالنظر في أمور أربعة : الأول في الموجب : وهو الرمي بالزناء أو اللواط ) وأما السحق ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من أنه كالزنا ، ولذا كان فيه حده ، واعتبرت فيه شهادة الأربع والإقرار كذلك فتعمه آية الرمي [٤] بل عن أبي علي والمصنف‌


[١] إشارة إلى ما رواه في الوسائل في ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٣٤ من كتاب الجهاد.

[٢] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد القذف.

[٤] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست