قال ) الشيخ ( في النهاية ) وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكي السرائر والجامع
( نعم ، وقال المفيد ) وابنا زهرة وحمزة
وسلار وغيرهم على ما حكي ( ينفى في الثانية
، والأول مروي ) في الخبر [١] السابق الذي هو
الأصل في المسألة ، قيل : ونحوه الرضوي [٢] وإن لم يصرح فيهما بذلك إلا أن ظاهرهما ذلك ، ولكن لا ريب
أن الأحوط الثاني ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل في الرياض لعله المتعين ،
ترجيحا للإجماع المزبور على الرواية من وجوه : منها صراحة الدلالة فتقيد به
الرواية. وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له ، فينبغي أن يكون حده التوبة ، إذ
بدونها يصدق عليه اسمه ، وفي الرياض « وفي الرضوي وغيره روي أن المراد به الحبس
سنة أو يتوب ، والرواية مرسلة فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة » وفي كشف اللثام
في بعض الأخبار النفي هو الحبس سنة ، وقال ابن زهرة : وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ،
فان عاد رابعة عرضت عليه التوبة ، فان أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فان
عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب ، وأفتى به الحلبي وفي المختلف ونحن في
ذلك من المتوقفين ، قلت : بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة
أو الرابعة بعد تخلل الحد ، هذا كله في الرجل.
( وأما المرأة فتجلد ) بلا خلاف (
و ) لكن
( ليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي ) اتفاقا على الظاهر منهم ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن الانتصار
والغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى الأصل بل في الرياض « واختصاص الفتوى والرواية
بحكم التبادر بالرجل دون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد السحق والقيادة ـ الحديث ١.