responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 399

الإلحاق وعلى أن النفقة للحمل إذا بانت من زوجها ، وإلا فلا ، وعليها الاعتداد بالوضع إن تزوجت بغير زوج الكبيرة ، ولو ساحقت جارية لها وادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها ، والله العالم.

( وأما القيادة فهي الجمع ) من الرجل أو المرأة ( بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال ) ولو صبيانا ( للواط ) بل عن الغنية والجامع والإصباح زيادة أو بين النساء والنساء للسحق وإن لم أتحققه لغة بل ولا عرفا ، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على الأول.

وعلى كل حال فلا خلاف في حرمتها ، بل لعله من الضروريات و‌عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] « من قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ».

( ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره ) بلا خلاف أجده فيه ، وكأنه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع ولذا قال في محكي المراسم : « كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرتان » ونحوه عن المختلف ، نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير لما عرفته غير مرة في نظائره وإن ناقش فيه بعض الناس ، بل قال هنا أيضا : « لم أعرف المستند في اعتبار المرتين ، أي إن كان هو العموم فمقتضاه الاكتفاء بالمرة » قلت : لعله ما عرفت بعد الاتفاق عليه ظاهرا وبناء الحدود على التخفيف ، فالأصل عدم ثبوته إلا بالمتيقن الذي هو بالإقرار مرتين المنزل منزلة الشهادة على نفسه كذلك ، فيكون كشاهدين.

وعلى كل حال فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره ، لسلب العبارة في الأولين وكونه في حق الغير في الثالث ، وما دل على اعتبار الاختيار في نحوه في الرابع ، نعم يؤدب غير البالغ كما في غيره‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست