الإلحاق وعلى أن
النفقة للحمل إذا بانت من زوجها ، وإلا فلا ، وعليها الاعتداد بالوضع إن تزوجت
بغير زوج الكبيرة ، ولو ساحقت جارية لها وادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها ،
والله العالم.
( وأما القيادة فهي الجمع ) من الرجل أو المرأة
( بين الرجال والنساء للزناء أو بين الرجال والرجال ) ولو صبيانا ( للواط )
بل عن الغنية والجامع والإصباح زيادة أو بين النساء والنساء
للسحق وإن لم أتحققه لغة بل ولا عرفا ، بل ستسمع الاقتصار في الخبر على
الأول.
وعلى كل حال فلا
خلاف في حرمتها ، بل لعله من الضروريات وعن النبي صلىاللهعليهوآله [١] « من قاد بين رجل وامرأة حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه
جهنم وساءت مصيرا ».
( ويثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر
وكماله وحريته واختياره ) بلا خلاف أجده فيه ، وكأنه لفحوى اعتبار الأربع في ما تثبته شهادة الأربع ولذا
قال في محكي المراسم : « كل ما يثبته شاهدان من الحدود فالإقرار فيه مرتان » ونحوه
عن المختلف ، نعم لو أقر مرة عزر كما عن التحرير لما عرفته غير مرة في نظائره وإن
ناقش فيه بعض الناس ، بل قال هنا أيضا : « لم أعرف المستند في اعتبار المرتين ، أي
إن كان هو العموم فمقتضاه الاكتفاء بالمرة » قلت : لعله ما عرفت بعد الاتفاق عليه
ظاهرا وبناء الحدود على التخفيف ، فالأصل عدم ثبوته إلا بالمتيقن الذي هو بالإقرار
مرتين المنزل منزلة الشهادة على نفسه كذلك ، فيكون كشاهدين.
وعلى كل حال فلا
عبرة بإقرار الصبي والمجنون والعبد والمكره ، لسلب العبارة في الأولين وكونه في حق
الغير في الثالث ، وما دل على اعتبار الاختيار في نحوه في الرابع ، نعم يؤدب غير
البالغ كما في غيره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.