responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 396

« لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه ، واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرء مسلم ولا غيره إلا باذنه » ‌ونحوه خبر السكوني [١] لكن قد يقال : إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال ) الشيخ ( في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ) وفي المسالك حكايته عن أتباعه أيضا ل‌صحيح ابن مسلم [٢] « سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام يقولان : بينا الحسن بن علي عليهما‌السلام في مجلس علي أمير المؤمنين عليه‌السلام إذ أقبل قوم ، فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين قال : وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي؟تخبرونا بها ، قالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال : الحسن عليه‌السلام معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن لا أخطأ فيه أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ، لأن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست