« لا يشفعن أحد في
حد إذا بلغ الإمام ، فإنه لا يملكه ، واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ،
واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرء مسلم
ولا غيره إلا باذنه » ونحوه خبر السكوني [١] لكن قد يقال : إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه
في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال )
الشيخ
( في النهاية : على المرأة الرجم وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ، ويلحق الولد
بالرجل ، ويلزم المرأة المهر ) وفي المسالك حكايته عن أتباعه أيضا لصحيح ابن مسلم [٢] « سمعت أبا جعفر
وأبا عبد الله عليهماالسلام يقولان : بينا الحسن بن علي عليهماالسلام في مجلس علي أمير المؤمنين عليهالسلام إذ أقبل قوم ، فقالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين
قال : وما حاجتكم قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي؟تخبرونا بها ،
قالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها
فألقت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال : الحسن عليهالسلام معضلة وأبو الحسن
لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ثم من أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو
أن لا أخطأ فيه أنه يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة ،
لأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.