التعزير ) ثم الحد في كل ثالثة
( احتياطا في التهجم على الدم ) الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى
ولم يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد ، والضعيف ولا جابر له
في المقام بعد منع كلية الكبرى ، لما في المسالك من أنه « إن أريد مع إيجابها الحد
فمسلم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أريد مطلقا فظاهر منعه » وتبعه على ذلك كله في
الرياض ، قال : ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على
التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة ، فالحد ، ولا ريب أنه أحوط ».
قلت : فيه أولا أن
المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ ، لا
أن الحكم كذلك مطلقا ، وثانيا قد سمعت الصحيح [١] ومعقد الإجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة ،
نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء فتأمل جيدا.
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض
لا لأدائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بلللحسن أو الصحيح [٢] عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله لا كفالة في حد »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.