responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 389

مع عدمه ) ونحوه عن القاضي وابن حمزة ، بل ما إليه في المسالك للحسن بل‌الصحيح [١] عن الصادق عليه‌السلام « أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين؟فقال : هن أصحاب الرس [٢] » ‌ونحوه خبر إسحاق بن حريز [٣] عنه عليه‌السلام أيضا مؤيدا ذلك بما سمعته من الصحيح وغيره [٤] في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطية وجلد الموطوءة إلا أنه يمكن إرادة المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت ، لكن في‌الخبر [٥] المروي عن الاحتجاج عن القائم عليه‌السلام « أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء ، لأنها إذا زنت يقام عليها الحد ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.

[٢] سورة الفرقان : ٢٥ ـ الآية ٣٨ وسورة ق : ٥٠ ـ الآية ١٢.

[٣] لم نجد لإسحاق بن حريز خبرا في تفسير هذه الآية ، وما ورد عن إسحاق في السحق هو ما رواه في الوسائل باب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ نعم ورد في تفسير تلك الآية رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل في نفس الباب الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١ و ٢. والمسألة الثانية بعد لم تأت فالصحيح « مؤيدا ذلك بما تسمعه ».

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد ـ الحديث ٣ من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست