فيه دون المحرم ،
بل لا فرق بينه وبين الكبير ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام
فيها ، إذ المناط في الجميع واحد هذا.
وعن إسحاق بن عمار
[١] « سأل الصادق عليهالسلام عن محرم قبل غلاما بشهوة قال : يضرب مائة » ولعله تغليظ
للإحرام ، واستحسنه في الرياض لو لا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد ،
وفيه منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزير ، كما هو واضح.
( وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط
الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا في العفو والاستيفاء
) كما تقدم الكلام في ذلك
في الزناء ، والله العالم.
( والحد في السحق ) الذي هو وطء المرأة مثلها المكنى عنه في النصوص باللواتي مع
اللواتي [٢] التي لعنها الله والملائكة ، ومن بقي في أصلاب الرجال
وأرحام النساء [٣] وهن في النار ، وعليهن سبعون حلة من نار ، وفوق تلك الحلل
جلد جافي غليظ من نار ، وعليهن نطاق من نار وتاج من نار من فوق تلك الحلل وخفاف من
نار [٤] وهو الزناء الأكبر الذي أحدثه في الناس لاقيس بنت إبليس [٥] كما أحدث أبوها
اللواط بالرجال ، فاستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء [٦] ، ويؤتى بهن يوم
القيامة وقد ألبسن مقطعات من النار وقنعن بمقانع من نار وبردين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٤ ـ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ ـ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٤ ـ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ـ ٥ ـ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٤ والباب ـ ٢٤ ـ منها الحديث ١ من كتاب
النكاح.