التحريم ، وقد
عرفت ما فيه ، مضافا إلى استبعاد التهمة معه. هذا وقد ينقدح مما سمعته في اجتماع
الرجل والامرأة الذي هو ادعى من المقام عدم اعتبار التحديد بالأقل وأنه موكول إلى
نظر الحاكم ، وكذا الكلام في اجتماع المرأتين الذي سيأتي ، والله العالم.
( ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير
حدا في الثالثة ) كما في القواعد
وغيرها وعن الشيخ وبني إدريس والبراج وسعيد ، لفحوىخبر أبي خديجة [١] عن الصادق عليهالسلام الوارد في
الامرأتين قال : « ليس لهما أن تناما في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان
فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدا فان وجدتا أيضا في
لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الثالثة حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا » بناء على
أن المراد من حدهما في الثانية التعزير ومن النهي أولا مجرد الأمر بالترك ، ولكنه
كما ترى مع كونه أخص من المدعى متضمن لما لا يقولون به كما ستعرف ، وعن ابن حمزة
أنهما إن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة.
( وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم
بشهوة ) بلا خلاف أجده فيه كغيره
من المحرمات ، وفيالخبر [٢] « من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض
وملائكة الرحمة وملائكة العذاب » وفي آخر [٣] « ألجمه الله بلجامين من نار » بل لا فرق بين المحرم
وغيره في ذلك ، بل لعله في الأخير آكد ، فما في المتن وغيره من التقييد غير واضح
الوجه ، إلا أن يحمل على إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢٥.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١.