( يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن ) بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة جمعا بين الروايات
السابقة المشتملة على أن حده حد الزاني [١] وبين ما دل [٢] على قتله بحمل الأول على غير الموقب والثاني عليه ، وعن
المختلف نفي البأس فيه.
( و ) لكن فيه أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه فلا ريب في أن
( الأول أشبه ) بأصول المذهب
وقواعده ، وأضعف منه ما عن ظاهر الصدوقين والإسكافي من القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه
في غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور [٣] السابقة وغيرها
المحمولتين بعد قصورهما عن المعارضة على المبالغة أو على المستحل أو غير ذلك ،
والله العالم.
( ويستوي فيه الحر والعبد ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به ، بل عن نكت
الإرشاد الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الإطلاق
( والمسلم والكافر ) مع عدم كون الفاعل
كافرا والمفعول مسلما وإلا قتل كما عرفت ( والمحصن
وغيره ).
( ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين
قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، وهو أشبه ) وأحوط في الدماء ، وقد سبق الكلام فيه في الزناء الذي يظهر
من غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا في ذلك ، مضافا إلى ما عن
الغنية من الإجماع أيضا فيخص به حينئذ