responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 383

( يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن ) بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة جمعا بين الروايات السابقة المشتملة على أن حده حد الزاني [١] وبين ما دل [٢] على قتله بحمل الأول على غير الموقب والثاني عليه ، وعن المختلف نفي البأس فيه.

( و ) لكن فيه أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه فلا ريب في أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، وأضعف منه ما عن ظاهر الصدوقين والإسكافي من القتل مطلقا ، لأنهم فرضوه في غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله تعالى أخذا من رواية حذيفة بن منصور [٣] السابقة وغيرها المحمولتين بعد قصورهما عن المعارضة على المبالغة أو على المستحل أو غير ذلك ، والله العالم.

( ويستوي فيه الحر والعبد ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به ، بل عن نكت الإرشاد الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الإطلاق ( والمسلم والكافر ) مع عدم كون الفاعل كافرا والمفعول مسلما وإلا قتل كما عرفت ( والمحصن وغيره ).

( ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة ، وقيل في الرابعة ، وهو أشبه ) وأحوط في الدماء ، وقد سبق الكلام فيه في الزناء الذي يظهر من غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينه وبين ما هنا في ذلك ، مضافا إلى ما عن الغنية من الإجماع أيضا فيخص به حينئذ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب حد اللواط.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست