لا ينافي الحكم
بقتل غيره مضافا إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم
عامل به إلا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع ـ على التقية أو
طرحها.
( ثم ) المشهور ـ بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية
والانتصار الإجماع عليه إلا أنهما لم يذكرا الإحراق ـ أن
( الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو
إلقاء جدار عليه ) وما عن السيد
وسلار من عدم ذكر الأولين والأخير ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعته من النصوص [١] مضافا إلىخبر
القداح [٢] عن الصادق عليهالسلام « أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره
فاستشار أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئا » وإلى
ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان [٣] بل قد يفهم مما مر منقول أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] « لو كان ينبغي
لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وعنه عليهالسلام[٥] أيضا « أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره » وعنه عليهالسلام[٦] أيضا أنه قال في
اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من
رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل » وعنه عليهالسلام[٧] أيضا « إذا كان
الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن