responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 381

لا ينافي الحكم بقتل غيره مضافا إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه عليه وصريح المقنع ـ على التقية أو طرحها.

( ثم ) المشهور ـ بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه ، بل عن الغنية والانتصار الإجماع عليه إلا أنهما لم يذكرا الإحراق ـ أن ( الامام مخير في قتله بين ضربه بالسيف أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه ) وما عن السيد وسلار من عدم ذكر الأولين والأخير ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعته من النصوص [١] مضافا إلى‌خبر القداح [٢] عن الصادق عليه‌السلام « أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى القتل شيئا » ‌وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان [٣] بل قد يفهم مما مر من‌قول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٤] « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وعنه عليه‌السلام [٥] أيضا « أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره » وعنه عليه‌السلام [٦] أيضا أنه قال في اللواط : « هو ذنب لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل » وعنه عليه‌السلام [٧] أيضا « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٢.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٦.

[٦] المستدرك ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ـ ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست