( وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان إيقابا ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
النصوص. ( و ) لكن ( في رواية ) حماد بن عثمان [١] وغيرها ( إن كان محصنا رجم
وإن كان غير محصن جلد ) قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قلت :
فما على المؤتى؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » وفيصحيح
أبي بصير [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إذا ثقب وكان محصنا الرجم » وفي رواية زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « اللواط حده حد
الزاني » وقد عرفت التفصيل في حد الزاني وفيرواية العلاء بن الفضيل [٤] عنه عليهالسلام أيضا « حد اللوطي
مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد » وفي مرسل ابن أبي عمير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كتاب
علي عليهالسلام إذا وجد الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن
كان ثقب وكان محصنا رجم » إلى غير ذلك.
( و ) لكن (
الأول أشهر ) رواية في العمل ،
بل قد عرفت عدم الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه ، فوجب حمل النصوص
المزبورة القاصر بعضها سندا وآخر دلالة ـ إذ إثبات الرجم على المحصن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١. وفيه « الملوط حده ... ».
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٧ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام.