responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 376

بإدخال البعض ، وهو مناف لما سمعته منه في المسالك التي حكى فيها عن الفاضل في القواعد حده غيبوبة الحشفة ، ورده بأن مطلق الإيقاب لا يدل على ذلك ، ونحوه ما في كشف اللثام من أن النصوص والفتاوى مطلقة تتناول ما دون ذلك ، قال : ويمكن تعميم الحشفة للكل والبعض. وعلى كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز ، وإدراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته ، بل ربما كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللوطي.

( و ) كيف كان فـ ( ـكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات ) الذي قطع به الأصحاب ، ففي‌الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام [١] قال : « بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما كان من غد عاد إليه ـ وقال مثل ذلك ، فأجابه عليه‌السلام كذلك إلى أن فعل ذلك أربع مرات ـ فلما كانت الرابعة قال له : يا هذا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيهن شئت ، قال : وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو دهداه من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، فقال : يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟ قال : الإحراق ، قال : فاني اخترتها ، ثم قام فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده ، فقال : اللهم إني قد أتيت من الذنب ما علمته ، وتخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بثلاثة أصناف من العذاب ، وإني قد اخترت أشدها ، اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست