بإدخال البعض ،
وهو مناف لما سمعته منه في المسالك التي حكى فيها عن الفاضل في القواعد حده غيبوبة
الحشفة ، ورده بأن مطلق الإيقاب لا يدل على ذلك ، ونحوه ما في كشف اللثام من أن
النصوص والفتاوى مطلقة تتناول ما دون ذلك ، قال : ويمكن تعميم الحشفة للكل والبعض.
وعلى كل حال فالظاهر أن إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو الفعل بين الأليتين
من المجاز ، وإدراج المصنف له في تعريفه تبعا للنصوص التي منها ما سمعته ، بل ربما
كان الظاهر من بعضها كونه المراد من اللوطي.
( و ) كيف كان فـ ( ـكلاهما لا
يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات ) الذي قطع به الأصحاب ، ففيالصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام[١] قال : « بينا
أمير المؤمنين عليهالسلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين
إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال : يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، فلما
كان من غد عاد إليه ـ وقال مثل ذلك ، فأجابه عليهالسلام كذلك إلى أن فعل ذلك أربع مرات ـ فلما كانت الرابعة قال له
: يا هذا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم في مثلك بثلاثة أشياء فاختر أيهن شئت ، قال : وما هي
يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت ، أو دهداه من جبل
مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار ، فقال : يا أمير المؤمنين أيهن أشد علي؟
قال : الإحراق ، قال : فاني اخترتها ، ثم قام فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده ، فقال
: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما علمته ، وتخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن
عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني بثلاثة أصناف من العذاب ، وإني قد اخترت أشدها ،
اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ١.