وكذا لو كان في مكان
شريف ) كالمساجد والمشاهد
المشرفة بلا خلاف أجده فيه ( أو زمان شريف ) كما فيالمرسل [١] « أنه أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين
ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين
ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذه لجرأتك في شهر رمضان »
ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل
لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا في الأزمنة والأمكنة ، كليلة القدر من شهر رمضان
وقرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غير ذلك مما يكون فيه هتك حرمة أو زيادة
هتك ، والله العالم.
( الباب الثاني )
( في اللواط والسحق والقيادة
)
( أما اللواط فهو وطء الذكران ) من الآدمي ( بإيقاب وغيره ) واشتقاقه من فعل قوم لوط ، وحرمته من ضروري الدين فضلا عما
دل عليه في الكتاب [٢] المبين وسنة سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.
[٢] سورة الأعراف :
٧ ـ الآية ٨٠ وسورة النمل : ٢٧ ـ الآية ٥٤ و ٥٥.