محتمل لظهور الفسق
، فالمتجه في الفرض حينئذ عدم ثبوت الزناء ، فيوقف الحكم إلى أن يظهر حالهم فاما
أن يحدهم أو المشهود عليه ، وقبل ذلك يدرأ الحد عنه وعنهم ، والله العالم.
( ولو رجع ) منهم ( واحد ) مثلا ( بعد شهادة الأربع
) والحكم بها
( حد الراجع دون غيره ) قطعا ، لصدق
الإتيان بالبينة المسقطة ، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره من الأصحاب أنه كذلك أيضا
قبل الحكم بها للإطلاق المزبور ، لكن قد يشكل بأن الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم
الشهادة ، بل في كشف اللثام الجزم بذلك فيحد الجميع حينئذ بخلاف الأول ، قال :
وعليه ينزل إطلاق الأصحاب ، قلت : قد يقال : إن مقتضى الآية وغيرها السقوط أيضا ،
خصوصا مع بناء الحد على التخفيف والله العالم.
المسألة
( السابعة : )
( إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها ) وعلم بمطاوعتها له
( فله قتلهما ) وإن لم يكن له
استيفاء الحد ( ولا إثم ) عليه كما عن الشيخ وجماعة القطع به ، لكن قيده ـ كما عن ابن
إدريس ـ باحصانهما ومقتضى إطلاق المصنف وغيره ، بل عنه في النكت القطع به الإطلاق
أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد ، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير
محصنين ، وسواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق ، وسواء كان الزوج قد دخل
أم لا ، وسواء كان دائما أم متعة لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على
قوم ينظر إلى عوراتهم