( لا يشترط ) عندنا ( حضور الشهود عند
إقامة الحد ) ولو رجما على معنى
سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة ( بل يقام وإن
ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب ) وللأصل وإن وجب بدأتهم بالرجم ، إذ لا استلزام بينه وبين
الاشتراط ، بل ولا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع ، إذ لا نظرة في
الحدود ، نعم إن غابوا فرارا سقط الحد للشبهة ، ويرشد إليهحسن محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل أتي به
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فشهد عليه رجلان بالسرقة فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده
ويقطعها الآخر ففرا ، فقال المشهود عليه : « يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان
ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني ، فقال
أمير المؤمنين عليهالسلام : من يدلني على هذين أنكلهما ».
المسألة
( الثالثة : )
( قال الشيخ : لا يجب على الشهود حضور
موضع الرجم ) للأصل
( ولعل الأشبه الوجوب ، لوجوب بدأتهم بالرجم ) نصا [٢] وإجماعا محكيا كما تقدم الكلام فيه سابقا وكذا يجب على
الامام الحضور