responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 362

( النظر الثالث في اللواحق )

( وهي مسائل عشر : )

( الأولى : )

( إذا شهد أربعة ) عدول ( على امرأة بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء ) عدول ( بذلك فلا حد ) عليها بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح ، للشبهة الدارئة ، ول ‌قوي السكوني [١] عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام « أنه أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال عليه‌السلام : ما كنت لأضرب من عليها من خاتم الله تعالى شأنه » وخبر زرارة [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء فادعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا ، فقال : تقبل شهادة النساء » ‌واحتمال عود البكارة فلا تنافي شهادة الزناء الموجبة للحد مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى لا ينافي تحقق الشبهة الدارئة ، فتأمل. بل لعل الظاهر سقوطه مع إطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدبر للشبهة وللخبرين المزبورين ، لكن في المسالك ثبوت الزناء مع الإطلاق ، لعدم المنافاة. وفيه ما عرفت ، نعم لو صرح الشهود بكونه دبرا اتجه حينئذ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست