« قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في من قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلد لشربه الخمر وقطع يده في
سرقته وقتله » فما عن بعض العامة من الاكتفاء بالقتل لأنه يأتي على الجميع لا وجه
له ، نعم لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة كما لو زنى غير محصن وقذف
وسرق ففي المسالك يتخير في البدأة ، قلت : هو كذلك ، لكن قد يقال فيه وفي ما لو
كان موجب الأمرين الفوات مع كون أحدهما حق آدمي وطالب به قدم على حق الله تعالى ،
نعم لو كانا معا حق الله تخير الامام ، والله العالم.
( وهل يتوقع برء جلده قيل ) والقائل الشيخان وبنو زهرة وحمزة والبراج
وسعيد على ما حكي
( نعم تأكيدا في الزجر ) إذ المقصود بالحد ذلك ( وقيل ) كما عن ابن إدريس (
لا ) يجب وإنما هو مستحب ، وعن جماعة من المتأخرين ومتأخريهم الميل
إليه ( لأن القصد الإتلاف ) فلا فائدة في الانتظار مع ماورد من أنه « لا
نظرة في الحد
ولو ساعة » [١] ومنه يتجه عدم
القول بالجواز ، كما عن مجمع البرهان ، بل قد يشعر به عبارة الإرشاد كما اعترف هو
به أيضا ، وعن أبي علي أنه يجلد قبل الرجم بيوم لماروي [٢] من « أن أمير
المؤمنين عليهالسلام جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة » لكن في الرياض هو شاذ كالمنع من التأخير ، بل لعله إحداث
قول ثالث ، لاتفاق الفتاوى على الظاهر على جوازه وإن اختلفوا في وجوبه وعدمه ،
وعلى هذا فالتأخير لعله أحوط وإن لم يظهر للوجوب مستند عليه يعتمد ، نعم نسبه في
السرائر إلى رواية الأصحاب ، وفيه منع وصول ذلك إلى حد الإجماع المعتد به ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.