الحد فيه ) لأنه هتك حرمة الحرم ، ولكنأرسل في الفقيه [١] « لو أن رجلا دخل
الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه » ولعله الأحوط
والأولى.
والمراد من الحرم
ما هو المتبادر من المعهود بمكة ، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام وعن الوسيلة
الاقتصار على الأول ولا دليل على شيء منهما ، والله العالم.
( الثاني في كيفية إيقاعه إذا اجتمع
الجلد والرجم جلد أولا ) وجوبا لئلا يفوت الجلد لو انعكس ( وكذا إذا
اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال ، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه
، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، ففيصحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « أيما رجل
اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك » ونحوه
في حسن حماد بن عثمان [٣] وحسن ابني سنان وبكير جميعا [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيخبر محمد بن
مسلم [٥] عنه عليهالسلام « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي عليهالسلام يقيم الحدود ثم
يقتله ، ولا تخالف عليا عليهالسلام » وفيخبر سماعة أيضا [٦]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ـ ٧.