ثم إن ظاهر النص
والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب ، وحينئذ فلو
أقامه على غير الوجه المزبور ضمن ، والله العالم.
( ولا ) يقام أيضا ( في أرض العدو
مخافة الالتحاق ) كما نص عليه أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر أبي جعفر عليهالسلام[١] وقال الصادق عليهالسلام في خبر إسحاق [٢] : « لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية
فيلحق العدو » ولا ريب في كون ذلك في حد الجلد.
( و ) كذا ( لا ) يقام مطلقا ( في الحرم على من
التجأ إليه ) للاحترام ، ولقوله
تعالى [٣]( مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ( بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ) بأن يقتصر على ما يسد به الرمق
( ليخرج ) ويقام عليه ، وفيصحيح
هشام بن الحكم [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم ، قال : لا
يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن
يخرج فيقام عليه الحد ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم
ير للحرم حرمة ».
وإلى ذلك أشار
المصنف بقوله ( ويقام على من أحدث موجب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ وذكره في التهذيب ج
١٠ ص ١٤٨.