للأصل وصحيح أبي
عبيدة [١] عن الباقر عليهالسلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد كائنا ما كان
» فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقا وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسس
بالألم وكان بحيث لا ينزجر به كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
( ولا يقام الحد ) إذا كان جلدا ( في شدة
البرد ولا شدة الحر ) خشية الهلاك
( و ) حينئذ فـ ( ـيتوخى به في الشتاء وسط النهار وفي
الصيف طرفاه ) وفيمرسل داود [٢] « مررت مع أبي
عبد الله عليهالسلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله في
مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر
النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار » ونحوه مرسل سعدان بن مسلم [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام وفيخبر هشام بن
أحمر [٤] عن السيد الصالح عليهالسلام قال : « كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب
صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا رجل يضرب ، قال : سبحان
الله في هذه الساعة ، إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر
ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار » هذا كله في الجلد وإن
أطلق المصنف الحد ، وقد مر الكلام في الرجم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ وهذا مرسل أبي داود.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١ وهذا عن العبد الصالح عليهالسلام.