رسول الله صلىاللهعليهوآله بغير بينة مائة
شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله ولم يضرب المرأة » إلى غير ذلك.
لكن ليس فيها
اعتبار المصلحة ، إلا أن الأصحاب حملوها على ذلك من غير خلاف بينهم جمعا بينها
وبين ما تقدم بخوف فوات الحد وعدمه ، والله العالم.
( ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ) لإطلاق الأدلة مع التعذر عادة ، فيكفي حينئذ التأثير
بالاجتماع ، ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين وهكذا ، بل لعله أولى من
الضربة به دفعة ، نعم لا بد من حصول مسمى الضرب ، بل لا بد من أن تمسه الشماريخ أو
ينكبس بعضها على بعض حتى يناله الألم ولا يجب بل في كشف اللثام « لا يجوز تفريق
السياط على الأيام وإن احتمله ـ بأن يضرب كل يوم بعضها منها حتى يستوفى ـ لإطلاق
الأدلة المزبورة.
ولو برأ قبل أن
يضرب أقيم عليه حد الصحيح ، ولو بريء بعده لم يعد ، ولو احتمل سياطا ضعافا فهو
أولى من الشماريخ ، وأحوط.
والمستحاضة من
المريضة بعد أنقال الصادق عليهالسلام[١] : « لا يقام الحد عليها حتى ينقطع الدم » فيؤخر حدها
( ولا يؤخر ) حد
( الحائض ) الصحيحة عرفا
( لأنه ليس بمرض ) بل حيضها يدل على
صحة مزاجها ، والله العالم.
( ولا يسقط الحد ) جلدا أو رجما ( باعتراض
الجنون ولا الارتداد ) للأصل نعم لو كان
الحد جلدا ففي المسالك احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة أي إن كان أدوارا لأنه
أقوى في الردع والأقوى خلافه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.