responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 340

والفرض أن نفسه مستوفاة فلا فرق بينه وبين الصحيح ، لكن في المسالك احتمال جواز التأخير إن ثبت زناه بالإقرار لاحتمال رجوعه قال : « ومثله يأتي في رجمه في شدة الحر أو البرد » وكأنه أخذه مما في القواعد من عدم الرجم فيهما إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ، وعلل بالاحتياط للدم والإبقاء عليه ما أمكن ( و ) فيه ما لا يخفى.

نعم ( لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقيا من السراية ويتوقع بهما البرء ) ‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر السكوني [١] : « أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال عليه‌السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكثوها فتقتلوه » وقال في خبره [٢] أيضا : « لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها » ‌وفي‌خبر مسمع [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه ».

( وإن اقتضت المصلحة التعجيل ) ولو لعدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط ( ضرب بالضغث المشتمل على العدد ) ‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر سماعة [٤] : « أتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة فكان الحد » ‌وفي‌خبر حنان عن يحيى بن عباد المكي [٥] « قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبي عبد الله عليه‌السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى بامرأة وهو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست