مضادتك ولا مضيع
لأحكامك ، بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك صلىاللهعليهوآله فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان تفقأ في وجهه ، وقال
: يا أمير المؤمنين إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك ، فأما إذا كرهت فاني
لست أفعل ، فقال : أمير المؤمنين عليهالسلام : أبعد أربع
شهادات بالله؟ لتكفلنه وأنت صاغر ».
وفي كشف اللثام
بعد رواية ذلك « ولما لم يكمل نصاب الإقرار إلا بعد ذلك لم يسترضع لولدها ، وإلا
فالظاهر وجوبه والأجرة من بيت المال إن لم يتبرع أحد ولا كان للولد مال ، إذ ليس
في الحدود نظر ساعة ، إذ لا مانع ».
قلت : قد يقال :
إن إطلاق الموثق والنبوي المزبورين يقضي بعدم وجوب ذلك ، مضافا إلى الأصل وبناء
الحدود على التخفيف الذي يصلح أن يكون هذا وشبهه عذرا في تأخيره فتأمل.
ولو مات الولد حين
وضعه رجمت أما لو كان حدها الجلد أخر حتى تخرج من مرض نفاسها.
قال أمير المؤمنين
عليهالسلام[١] : « إن أمة لرسول الله صلىاللهعليهوآله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت أن أجلدها
فأقتلها فذكرت ذلك للنبي صلىاللهعليهوآله فقال : دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد » وفي محكي
المبسوط والوسيلة إن كان بها ضعف أخر جلدها ، وإن كانت قوية جلدت في نفاسها ولا
بأس به ، ولو لم يظهر الحمل ولا ادعته لم يؤخر الحد ، ولا اعتبار بإمكانه ، نعم لو
ادعته قبل قولها ، والله العالم.
( ويرجم المريض والمستحاضة ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال لإطلاق الأدلة ، والنهي عن
تعطيل الحد ، وأنه ليس فيه نظر ساعة ،