responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 335

غير خبر [١] واحد قاصر السند ضعيف شاذ مطروح ، فتعين الثاني ».

وفيه أن المتجه مع فرض كون ذلك من تعدد الأسباب العمل بالقاعدة في غير معقد الإجماع ، وحينئذ فلا يقدح ضعف الخبر الموافق لها ، نعم بناء على ما ذكرناه من عدم تعدد أسباب هنا ولو للشهرة المزبورة يتجه حينئذ عدم التعدد مطلقا ، لضعف الخبر المزبور والاعراض عنه ، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله ( و ) ‌في رواية أبي بصير [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام ( إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد ) واحد ( وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد ، )

( وهي مطرحة ) ولفظها‌« سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة ، فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا » ‌وكان رواية المصنف لها بالمعنى الذي سمعته مشعر بعدم إرادة التقييد في الساعة واليوم منها ، ولعله لأن غيره أولى بعدم التداخل ، ومنه يعلم ما في المسالك من المناقشة فيها بأنها غير حاصرة لأقسام المسألة.

هذا وينبغي تقييد عدم التعدد بما إذا اقتضى الزناء المتكرر نوعا واحدا من الحد جلدا أو رجما أو نحوهما ، أما لو اقتضى حدودا مختلفة كأن زنى بكرا ثم زنى محصنا توجه عليه الحدان معا ، ولا ينافيه إطلاق العبارة ونحوها ، لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة مع تصريحهم كما سيأتي إن شاء الله بأنه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم جلد أولا ، وهو صريح في ما ذكرنا.

( ولو زنى الذمي بذمية ) أو كافرة غير ذمية ( دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم ، وإن شاء أقام الحد بموجب


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست