في المجنونة ،
مضافا إلى إطلاق ما ورد [١] من ثبوت الحد على البالغ منهما ، والمنساق منه الحد الكامل
بحسب حاله من الإحصان وغيره ، ففيموثق ابن بكير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في غلام لم
يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ما يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد
ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب
الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد » ونحوه غيره [٣] ونقص حرمتهما لا
مدخلية له في صدق زناء المحصن ، ومنع نقص اللذة في الصغيرة كمنع الفحوى المزبورة.
ومن هنا أوجبه الحلبي وابنا زهرة وإدريس في ما حكي عنهم.
نعم ما ذكره
المصنف بقوله ( وكذا المرأة لو زنى بها طفل ) أي لا رجم عليها وإن كانت محصنة لا يخلو من قوة وفاقا
لجماعة لصحيح أبي بصير [٤] عن الصادق عليهالسلام « في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال :
يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل له : فان كانت محصنة ، قال :
لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، فلو كان مدركا رجمت » مؤيدا بنقص اللذة فيه
وضعف انهتاك الحرمة عنده لصغره ، ولا ينافيه إطلاق الحد في الموثق السابق [٥] بعد التصريح هنا
بإرادة غير الرجم منه.
ودعوى أنه متى ثبت
ذلك فيها ثبت في الرجل إذا زنى بغير البالغة ـ لعدم القائل بالفرق بين المورد
وغيره ، إذ كل من قال بعدم الرجم فيها قال به أيضا في زناء المحصن بالصغيرة
والمجنونة ، وكل من قال بثبوته عليها قال بثبوته عليه في زناه بهما ـ لا محصل لها
على وجه ترجع