التنافي بين
الأدلة بعد ما سمعت من اشتمالها على القتل والضرب بالسيف ونحوه في مقام الحاجة
الموجب للدلالة على عدم حد آخر وإلا لزم تأخير البيان عنها وهو غير جائز قطعا ،
ومن هنا كان خيرة المشهور القتل ، بل صرح بعضهم بشذوذ قول الحلي مشعرا بدعوى
الإجماع على خلافه وهو في محله نعم قد سمعت ما في خبر جعفر [١] في النصراني الذي
أسلم أنه يضرب حتى يموت ، وما في الخبر الوارد في زوجة الأب من الرجم [٢] فينبغي الاقتصار
عليهما فيهما ، والله العالم.
( وأما الرجم فيجب على المحصن ) والمحصنة ( إذا زنى ) أو زنت ( ببالغة
عاقلة ) أو بالغ عاقل بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه «
بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص [٣] ( فـ ) ـالحكم حينئذ مفروغ منه ، نعم
( إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا ، وإطلاق
العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد كجملة من النصوص غير معلوم الخلاف ،
وإلا كان محجوجا بما سمعت وبما تسمعه من النصوص التي لا ينافيها الإطلاق المزبور
الموافق للمحكي عن جميع العامة ، ضرورة اقتضاء الأمر بهما العمل بهما معا كما أشار
إليه أمير المؤمنين عليهالسلام في ما تسمعه من الخبر [٤] إن شاء الله.
( وإن كان ) أو كانت ( شابا ) أو شابة ( ففيه روايتان : إحداهما
يرجم لا غير ) وهيرواية عبد
الله بن طلحة [٥] « إذا زنى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٩.