responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 315

بتوبته إذا ثبت عليه بالبينة ، وغاية الإسلام أن يكون توبة » ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور المشهور بين العامة والخاصة ، بل لا حاصل لقوله : « وأضعف منه » إلى آخره ضرورة أنه المتجه مع فرض سقوط الحد عنه للأصل وغيره ، والقياس على التوبة ليس من مذهبنا مع ظهور الفرق بينهما على أنه لا يقتضي ثبوت الجلد ، كما هو واضح.

وعلى كل حال فقد يتوهم من اختصاص الخبرين بالذمي كبعض الفتاوى قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام الكفار ، إلا أن ظاهر الرياض المفروغية من المساواة ، بل جعله معقد ما حكاه من الإجماع وغيره ، ولعله لكون الكفر ملة واحدة وأولوية غير الذمي منه بالحكم المزبور ، والله العالم.

( وكذا ) يقتل ( من زنى بامرأة مكرها لها ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة ، ففي‌صحيح العجلي [١] « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن » ‌وفي‌صحيح زرارة [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل » ‌وفي‌خبره الآخر [٣] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل » ‌لكن في‌خبره الثالث [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام أيضا « في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت » وفي خبر أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » ‌وظاهرهما كون‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست