بالسيف أخذت منها
ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه
» وفي الفقيه وفي رواية جميل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يضرب عنقه أو قال : رقبته » ولعله أشار بذلك إلىخبره
المروي في الكافي والتهذيب [٢] قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ فقال
: يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته » ونحوه خبره الثالث [٣] إلا أنهما لا
ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور.
وفي مرسل عبد الله
بن مهران [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف ،
قلت : فإنه يخلص ، قال يحبس أبدا حتى يموت » وفيخبر عمرو بن السمط [٥] عن علي بن الحسين
عليهالسلام « في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان
عاش خلد في الحبس حتى يموت » وفي مرسل ابن بكير [٦] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز
عن بكير بذلك » وفيخبر بكير [٧] « قال أبو عبد الله عليهالسلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » وفيخبر
أبي بصير [٨] عنه عليهالسلام أيضا « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه
أعظم ذنبا » لكن الأخير منها مناف لما عرفت.
ومن هنا جمع الشيخ
بينه وبين غيره بتخيير الامام بين الضرب بالسيف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٤ وهو مرسل محمد بن عبد الله بن مهران.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٠ وهو خبر عامر بن السمط.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٥.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٦.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٨.