responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 310

بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟قال : ذلك على الإمام إذا رفعا إليه » وفي الفقيه وفي رواية جميل [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يضرب عنقه أو قال : رقبته » ‌ولعله أشار بذلك إلى‌خبره المروي في الكافي والتهذيب [٢] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف أين هذه الضربة؟ فقال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته » ‌ونحوه خبره الثالث [٣] إلا أنهما لا ظهور فيهما بالقتل كالمرسل المزبور.

وفي مرسل عبد الله بن مهران [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل وقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فإنه يخلص ، قال يحبس أبدا حتى يموت » ‌وفي‌خبر عمرو بن السمط [٥] عن علي بن الحسين عليه‌السلام « في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في الحبس حتى يموت » وفي مرسل ابن بكير [٦] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي ذات محرم ، قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك » ‌وفي‌خبر بكير [٧] « قال أبو عبد الله عليه‌السلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » ‌وفي‌خبر أبي بصير [٨] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني ، إلا أنه أعظم ذنبا » ‌لكن الأخير منها مناف لما عرفت.

ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين غيره بتخيير الامام بين الضرب بالسيف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٤ وهو مرسل محمد بن عبد الله بن مهران.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٠ وهو خبر عامر بن السمط.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٥.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٦.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست