responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 306

ولو شهدوا وكانوا فساقا كلا أو بعضا حدوا ، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق ، والعدم إن كان لمعنى خفي ، فيختص الحد بالمردود دون الآخرين ، لعدم تفريطهم ، ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ففي القواعد فلا حد للشبهة ، لكن في‌خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليه‌السلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال : يضربون الحد » ‌ويمكن حمله على ظهور الفسق.

ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم أجمع الحد إلا أن يعفو المقذوف ، ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو ، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا بإقراره ، والله العالم.

( ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة ) عليه الموجبة لإقامة الحد لإطلاق الأدلة ( وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح ) لقصوره عن تقييد الأدلة بالموافقة للعامة وغيرها أو محمول على ما لو ظهر منه التوبة كما يومئ إليه‌مرسل ابن أبي عمير عن جميل [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام وفيه « قلت : وإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه ، قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ».

( وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد ) لعموم الأدلة ( ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ) جميعا في المجلس فيفرقوا ويستنطق كل واحد منهم بعد واحد استظهارا في الحدود المبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهة ( و ) لكنه ( ليس بلازم ) للأصل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست