ولو شهدوا وكانوا
فساقا كلا أو بعضا حدوا ، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب
الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق ، والعدم إن كان لمعنى خفي ،
فيختص الحد بالمردود دون الآخرين ، لعدم تفريطهم ، ولو كانوا مستورين ولم تثبت
عدالتهم ولا فسقهم ففي القواعد فلا حد للشبهة ، لكن فيخبر أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « في أربعة شهدوا
على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال : يضربون الحد » ويمكن حمله على ظهور الفسق.
ولو رجعوا عن
الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم أجمع الحد إلا أن يعفو المقذوف ، ولا يختص
الراجع بالحد ولا بالعفو ، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا
بإقراره ، والله العالم.
( ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة ) عليه الموجبة لإقامة الحد لإطلاق الأدلة
( وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح ) لقصوره عن تقييد الأدلة بالموافقة للعامة وغيرها أو محمول
على ما لو ظهر منه التوبة كما يومئ إليهمرسل ابن أبي عمير عن جميل [٢] عن أحدهما عليهماالسلام وفيه « قلت : وإن
كان أمرا قريبا لم يقم عليه ، قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل
لم يقم عليه الحد ».
( وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما
زاد ) لعموم الأدلة
( ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ) جميعا في المجلس فيفرقوا ويستنطق كل واحد منهم بعد واحد
استظهارا في الحدود المبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهة
( و ) لكنه ( ليس بلازم ) للأصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.