نعم لا تمنع
اصطلاح القائلين بالإحباط على ذلك ، إذ ( لكل فريق
اصطلاح ) ولكن عليه لا تتحقق
الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي ، ضرورة أن القائل به يعتبر الأكثر من الطاعة
والمعصية فيثبته أجمع أو يثبت منه ما زاد عن مقابله من أي نوع كان من أنواع
المعاصي ، فربما كانت المعصية المخصوصة تحبط عن شخص وتبقى على آخر.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يقدح في
العدالة ترك المندوبات ولو أصر مضربا عن الجميع ) إذ الورع والعدالة في ما يجب عليه ويحرم نعم قال المصنف
والفاضل وغيرهما ( ما لم يبلغ ) ذلك ( حدا يؤذن
بالتهاون بالسنن ) بل في المسالك «
لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل ونحو ذلك فكترك الجميع ، لاشتراكهما في
العلة المقتضية لذلك ، نعم لو تركها أحيانا لم يضر ».
ولكن الانصاف عدم
خلوه من البحث إن لم يكن إجماعا ، ضرورة عدم المعصية في ترك جميع المندوبات أو فعل
جميع المكروهات من حيث الاذن فيهما فضلا عن ترك صنف منها ولو للتكاسل والتثاقل منه
، واحتمال كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه يدفعه أن ذلك من الكفر والعصيان ولا
يعبر عنه ببلوغ الترك حد التهاون ، كما هو واضح.
بقي شيء : وهو أن
المصنف لم يتعرض للمروة في قادح العدالة وكأنه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقف في
ذلك ، وهو قول محكي عن بعض العلماء من حيث إن منافيها مناف للعادة لا الشرع ،
والمحكي عن الأشهر اعتبارها في الشهادة ، سواء جعلناها شطرا من العدالة كما هو
المشهور بناء على أن العدل هو الذي تعتدل أحواله دينا ومروة وحكما أم خارجة عنها
وصفة برأسها.
قال في محكي
المبسوط : « العدالة شرعا أن يكون عدلا في الدين