responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 291

عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث » ‌فيحمل نصوص المائة عليه ، أو على علم الامام بالزناء ، أو على من عزره الامام دفعتين إن قلنا به ، أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ بالمائة إلا سوطا إلا أني لم أجد بذلك قائلا.

نعم عن الصدوق الجمع بين النصوص بحمل المائة على البينة أو الإقرار ، والمائة إلا سوطا على علم الامام ، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه.

كما أنى لم أجد في النصوص تقديره بدون الحد على الإطلاق في مفروض المسألة ، وإن قال في الرياض : إنه كذلك في الصحيح ، نعم قد ورد [١] ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا الرجلين كما أنه ورد [٢] في الأخيرين التقدير بالثلاثين سوطا ، على أنه يمكن إرادة المائة إلا سوط مما دون الحد ، فالعمدة حينئذ اتفاق الأصحاب ظاهرا على عدم تعيين التقدير المزبور.

( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي منها‌قول الصادق عليه‌السلام في حسن ابن مسلم [٣] « من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم » وفي حسن الحلبي [٤] « إذا أقر الرجل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست