responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 29

وفيه أن تعرف ذلك منه يحتاج إلى زمان طويل ، بل عن الفاضل رده بأن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة ، ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان فلا يصح منه هذا العزم غالبا ، فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال. وفي صحيح ابن أبي يعفور [١] اقتصر على اجتناب الكبائر في تعريف العدل.

كل ذلك مضافا إلى ما عرفته من أن الصغائر في الندرة من اللمم الذي يقع مكفرا باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات كما هو مقتضى الكتاب والسنة ، فلا حاجة حينئذ إلى التوبة. نعم لا ينبغي منه العزم على العود الذي به يكون مصرا ، وقد عرفت أنه لا صغيرة مع الإصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار ، بل هذا الخبر مشعر بعدم الحاجة إلى الاستغفار للصغيرة من دون إصرار كما هو واضح.

( و ) من ذلك كله وغيره ظهر لك أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده.

هذا ( وربما توهم واهم ) من أصحابنا ( أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع ) القول ب ( الإحباط ) الذي هو بمعنى الموازنة بين الأعمال الصالحة والمعاصي ، فكل ذنب يحبط بالطاعة فهو صغيرة ، وكل ذنب يحبط الطاعة هو كبيرة.

( وهذا بالاعراض عنه حقيق ) ضرورة أن المعروف بين الإمامية عدم القول بالإحباط ، كما أن المعروف بينهم تقسيم الذنب إلى كبير وصغير فلا مدخلية للقول المزبور بذلك قطعا ( فإن إطلاقها ) أي الصغائر عند الفقهاء ( بالنسبة ) إلى غيرها من الكبائر ، سواء قلنا بكون كل معصية كبيرة أو معاص مخصوصة ( و ) هو واضح.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست