وأما الثاني
المشار إليه بقوله ( ولو أقر أربعا في مجلس واحد ) فقد ( قال في الخلاف
والمبسوط ) وابن حمزة
( لا يثبت ) بل ربما استظهر من
الأول الإجماع عليه ، لما وقع من تعدد الأقارير في المجالس عند النبي صلىاللهعليهوآله وعلي عليهالسلام (
و ) لكن
( فيه تردد ) بل منع وفاقا
لإطلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر ، بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين ،
ومنه يعلم وهن الإجماع المزبور على فرض صحة الاستظهار المذكور ، إذ ليس إلا الناقل
وابن حمزة ، فهو أولى بدعوى الإجماع على خلافه. وما وقع مع أنه قضية اتفاقية لا
دلالة فيه على تعدد المجالس فضلا عن اعتباره ، بل لعل ظاهر خبر ماعز [١] كون المجلس واحدا
، فإطلاق المعتبرة المؤيد بإطلاق الفتاوى وصريحها بحاله.
( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنه
( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) لإطلاق الأدلة.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه
( تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق ) كما في غيره لإطلاق ما دل على ذلك ، كما هو واضح خلافا لأبي
حنيفة ، ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعا ، ولا يكفي أقل
منهما ، لأن الترجمة شهادة على الأصح لا رواية ، والله العالم.
( ولو قال : زنيت بفلانة ) العفيفة ( لم يثبت الزناء )
الموجب للحد
( في طرفه حتى يكرره أربعا ) لما عرفت ( وهل يثبت القذف ) بذلك (
للمرأة فيه تردد ) من أن ظاهره القذف
عرفا وأنه هتك لحرمتها وأن حد القذف للمقذوف فلا يدرأ بالشبهة ،