responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 283

وأما الثاني المشار إليه بقوله ( ولو أقر أربعا في مجلس واحد ) فقد ( قال في الخلاف والمبسوط ) وابن حمزة ( لا يثبت ) بل ربما استظهر من الأول الإجماع عليه ، لما وقع من تعدد الأقارير في المجالس عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي عليه‌السلام ( و ) لكن ( فيه تردد ) بل منع وفاقا لإطلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر ، بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين ، ومنه يعلم وهن الإجماع المزبور على فرض صحة الاستظهار المذكور ، إذ ليس إلا الناقل وابن حمزة ، فهو أولى بدعوى الإجماع على خلافه. وما وقع مع أنه قضية اتفاقية لا دلالة فيه على تعدد المجالس فضلا عن اعتباره ، بل لعل ظاهر خبر ماعز [١] كون المجلس واحدا ، فإطلاق المعتبرة المؤيد بإطلاق الفتاوى وصريحها بحاله.

( و ) على كل حال فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) لإطلاق الأدلة.

( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه ( تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق ) كما في غيره لإطلاق ما دل على ذلك ، كما هو واضح خلافا لأبي حنيفة ، ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعا ، ولا يكفي أقل منهما ، لأن الترجمة شهادة على الأصح لا رواية ، والله العالم.

( ولو قال : زنيت بفلانة ) العفيفة ( لم يثبت الزناء ) الموجب للحد ( في طرفه حتى يكرره أربعا ) لما عرفت ( وهل يثبت القذف ) بذلك ( للمرأة فيه تردد ) من أن ظاهره القذف عرفا وأنه هتك لحرمتها وأن حد القذف للمقذوف فلا يدرأ بالشبهة ،


[١] سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست