responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 281

زنيت ، قال : ذلك أربع مرات ، فقال : أبك جنون؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : فهل أحصنت؟ قال : نعم ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اذهبوا به فارجموه » وروي [١] أنه قال : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى؟ قال : نعم كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء؟ قال : نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول؟ قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم » ‌وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظ‌الحديث [٢] « شهدت على نفسك أربع شهادات اذهبوا به فارجموه » وفي رواية أخرى [٣] « أنه لما اعترف ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة ».

ومن طرق الخاصة قول أحدهما عليهما‌السلام [٤] « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزناء إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم » ‌وغيره من‌المعتبرة المستفيضة [٥] المشتملة على نحو قضية ماعز في امرأتين جاءتا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وكان يقول في كل واحدة : اللهم إنها شهادة وهذه اثنتان إلى الأربع ، فقال : اللهم‌


[١] سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢٦ و ٢٢٧.

[٢] سنن أبي داود ج ٤ ص ١٤٧ ـ الرقم ٤٤٢٦.

[٣] كنز العمال ج ٥ ص ٢٢٦ ط عام ١٣٧٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست