زنيت ، قال : ذلك
أربع مرات ، فقال : أبك جنون؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : فهل أحصنت؟ قال : نعم
، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله اذهبوا به فارجموه » وروي [١] أنه قال : لعلك
قبلت أو غمزت أو نظرت ، قال : لا يا رسول الله ، قال : أنكتها لا تكنى؟ قال : نعم
كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ، قال : فهل تدري ما الزناء؟ قال :
نعم أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : ما تريد بهذا القول؟
قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به فرجم » وهو كالصريح في اعتبار الأربع ، واحتمال
أن ذلك للارتياب في جنونه وعدمه فأراد التثبت في أمره يدفعه عدم تقيد ذلك بالعدد
المزبور ، وكان يمكن البحث عنه أول مرة مع أنه في بعض ألفاظالحديث [٢] « شهدت على نفسك
أربع شهادات اذهبوا به فارجموه » وفي رواية أخرى [٣] « أنه لما اعترف
ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة ».
ومن طرق الخاصة
قول أحدهما عليهماالسلام[٤] « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزناء إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك
ولم يرجم » وغيره منالمعتبرة المستفيضة [٥] المشتملة على نحو قضية ماعز في امرأتين جاءتا إلى أمير
المؤمنين عليهالسلام وكان يقول في كل واحدة : اللهم إنها شهادة وهذه اثنتان إلى الأربع ، فقال :
اللهم