( والاختيار ) فلو أكره على الإقرار لم يصح بلا خلاف ولا إشكال ، وفيالمروي
عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حسن أبي البختري [١] « من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه
» وكذا لا عبرة بإقرار السكران والنائم والساهي والغافل ونحوهم ».
( والحرية ) بلا خلاف كما في الرياض قال : « كما في سائر الأقارير ، بل
اعتبارها هنا أولى » قلت : فيتجه حينئذ قبوله في العبد مع تصديق المولى وتبعيته به
بعد العتق مع عدمه وغير ذلك مما سمعته في الإقرار [٢] فلا يناسب إطلاق
الشرطية إلا أن يراد بها حسب ما تقدم ، وفي القواعد « ولو صدقه مولاه صح ولو أعتق
بعد الإقرار فالأقرب الثبوت » وكان احتمال العدم المستفاد من قوله : « الأقرب »
لأنه أقر حين لم يكن عبرة بإقراره ، فهو كما إذا أقر صبيا ثم بلغ ، ويدفعه ظهور
الفرق بسلب عبارة الصبي دونه كما هو مفروغ منه عندهم في غير المقام.
( وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس
) بلا خلاف معتد به أجده في
الأول عندنا ، نعم عن أكثر العامة الاكتفاء بالمرة ، ونسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل
منا ، ولا ريب في ضعفه ، لتطابق النصوص من الطريقين على خلافه ، فمن طريق العامة
ماروي [٣] « أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول
الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الأيمن ، فقال : يا رسول الله إني قد
زنيت ، فأعرض عنه ، ثم جاءه فقال : إني قد زنيت ثم جاءه فقال : إني قد